العيني
539
البناية شرح الهداية
وقد عرف في موضعه ، ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره ، ثم هو محكم فيرد التحريم إليه . قال ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا لقوله تعالى : { مِنْ نِسَائِهِمْ } [ المجادلة : 2 ] ولأن الحل في الأمة تابع ، فلا تلحق بالمنكوحة ، ولأن الظهار منقول عن الطلاق ،